|
|
نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1/5/1420هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (71) بتاريخ 27/4/1420هـ المادة الأولى: يهدف هذا النظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة ، ويجوز تطبيقه على المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء. المادة الثانية: تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم وفقا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة الخامسة. المادة الثالثة: مع مراعاة مراحل التطبيق المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة وما تقضي به المادتان الثانية عشرة من هذا النظام يلتزم كل ممن يكفل مقيما بأن يشترك لصالحة في الضمان الصحي التعاوني. ولا يجوز منح رخصة الإقامة ، أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني ، على تغطي مدتها مدة الإقامة. المادة الرابعة: ينشأ مجلس الضمان الصحي برئاسة وزير الصحة وعضوية:
ويتم تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. المادة الخامسة: يتولى مجلس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النظام ، وله على وجه الخصوص ما يلي:
المادة السادسة: تغطي المصروفات اللازمة لأداء مجلس الضمان الصحي لأعماله وأجور العاملين فيه ومكافآتهم من الإيرادات التي يتم تحصيلها بموجب الفقرة (هـ) من المادة الخامسة وفق ما يتم الاتفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني. المادة السابعة: تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية:
ولا تخل هذه الخدمات بما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية وما تقدمة الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها من خدمات صحية أشمل مما ينص عليه هذا النظام. المادة الثامنة: يجوز لصاحب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني ، بموجب ملاحق إضافية ، وبتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى أكثر مما ينص عليه في المادة السابقة. المادة التاسعة: يتم ترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللقاحات في المدة التي تسبق إصدار وثيقة الضمان الصحي التعاوني بقرار من وزير الصحة. المادة العاشرة: يتحمل صاحب العمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني. المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة: يكون علاج العاملين في الجهات الحكومية المشمولين بهذا النظام أفراد أسرهم في المرافق الصحية الحكومية متى كانوا متعاقدين مباشرة مع هذه الجهات وتحت كفالتها وكانت عقودهم تنص على حقهم في العلاج. المادة الثالثة عشرة: يجوز بقرار من مجلس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها. المادة الرابعة عشرة:
وتختص هذه اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام هذا النطام واقتراح الجزاء المناسب ، ويوقع الجزاء بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي ، تحدد اللائحة التنفيذية كيفية هذه اللجنة ، ويجوز التظلم من من هذا القرار أمام ديوان المظالم ، خلال ستين يوما من إبلاغه. المادة الخامسة عشرة: يحل للمقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحب العمل في الالتزامات المترتبة على هذا الأخير بموجب هذا النظام. المادة السادسة عشرة: وتتولى وزارة الصحة مراقبة ضمان جودة ما يقدم من خدمات صحية للمستفيدين من الضمان الصحي التعاوني. المادة السابعة عشرة: يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار ما تقوم به الشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، وفقا لما ورد في قرار هيئة كبار العلماء رقم (51) وتاريخ 4/4/1397هـ. المادة الثامنة عشرة: يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام في مدة أقصاها سنة من تاريخ صدوره. المادة التاسعة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويبدأ تنفيذه بعد تسعين يوما من صدور اللائحة التنفيذية ، أما الأحكام المتعلقة بإنشاء مجلس الضمان الصحي واختصاصاته فتعد من تاريخ نشره. |
|